بأنواعها الثلاثة : ( بقبض ) ، فلا تلزم بالعقد ، بل بالقبض على الجديد ، لخبر أنه ( ص ) أهدى للنجاشي ثلاثين أوقية
مسكا ، فمات قبل أن يصل إليه ، فقسمه ( ص ) بين نسائه ، ويقاس بالهدية . الباقي ، وإنما يعتد بالقبض إن كان
بإقباض الواهب أو بإذنه أو إذن وكيله فيه ، ويحتاج إلى إذنه فيه وإن كان الموهوب في يد المتهب . ولا يكفي هنا
الوضع بين يدي المتهب بلا إذن فيه ، لان قبضه غير مستحق له ، فاعتبر تحققه ، بخلافه في المبيع ، فلو مات
فتح المعين — صفحة 175
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٧٥