تمليكه بتولي الطرفين . قاله القفال ، وأقره جمع ، لكن اعترض بأن كلام الشيخين يخالفه ، حيث اشترطا في هبة
الأصل ، تولي الطرفين بإيجاب وقبول . وهبة ولي غيره أن يقبلها الحاكم أو نائبه . ونقلوا عن العبادي وأقره : أنه لو
غرس أشجارا ، وقال عند الغرس أغرسها لابني مثلا ، لم يكن إقرارا ، بخلاف ما لو قال لعين في يده اشتريتها
لابني ، أو لفلان الأجنبي ، فإنه إقرار . ولو قال جعلت هذا لابني ، لم يملكه إلا إن قبض له ، وضعف السبكي
والأذرعي وغيرهما قول الخوارزمي وغيره ، أن إلباس الأب الصغير حليا يملكه إياه . ونقل جماعة عن فتاوى
القفال نفسه أنه لو جهز بنته مع أمتعة بلا تمليك ، يصدق بيمينه في أنه لم يملكها ، إن ادعته ، وهذا صريح في رد
فتح المعين — صفحة 170
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٧٠