في الإعارة لدفن ميت قبل مواراته بالتراب ، ولو بعد وضعه في القبر ، لا بعد المواراة ، حتى يبلى ، ولا رجوع
لمستعير حيث تلزمه الاستعارة ، كإسكان معتدة ، ولا لمعير في سفينة صارت في اللجة وفيها متاع المستعير .
وبحث ابن الرفعة أن له الأجرة . ولا في جذع لدعم جدار مائل بعد استناده ، وله الأجرة من الرجوع . ولو استعار
فتح المعين — صفحة 158
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٥٨