للبناء أو الغراس ، لم يجز له ذلك إلا مرة واحدة . فلو قلع ما بناه أو غرسه ، لم يجز له إعادة إلا بإذن جديد ، إلا إذا
صرح له بالتجديد مرة أخرى .
فروع : لو اختلف مالك عين والمتصرف فيه ، كأن قال المتصرف أعرتني ، فقال المالك بل آجرتك بكذا .
صدق المتصرف بيمينه ، إن بقيت العين ، ولم يمض مدة لها أجرة ، وإلا حلف المالك واستحقها ، كما لو أكل
طعام غيره وقال كنت أبحت لي ، وأنكر المالك ، أو عكسه ، بأن قال المتصرف آجرتني بكذا ، وقال المالك بل
فتح المعين — صفحة 159
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٥٩