تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
للبناء أو الغراس ، لم يجز له ذلك إلا مرة واحدة . فلو قلع ما بناه أو غرسه ، لم يجز له إعادة إلا بإذن جديد ، إلا إذا صرح له بالتجديد مرة أخرى . فروع : لو اختلف مالك عين والمتصرف فيه ، كأن قال المتصرف أعرتني ، فقال المالك بل آجرتك بكذا . صدق المتصرف بيمينه ، إن بقيت العين ، ولم يمض مدة لها أجرة ، وإلا حلف المالك واستحقها ، كما لو أكل طعام غيره وقال كنت أبحت لي ، وأنكر المالك ، أو عكسه ، بأن قال المتصرف آجرتني بكذا ، وقال المالك بل
فتح المعين — صفحة 159 | المليباري الهندي