أعرتك والعين باقية ، صدق المالك بيمينه ، ولو أعطى رجلا حانوتا ودراهم ، أو أرضا وبذرا ، وقال أتجر ، أو
ازرعه فيها لنفسك ، فالعقار عارية ، وغيره قرض ، على الأوجه ، لا هبة خلافا لبعضهم ، ويصدق في قصده ، ولو
أخذ كوزا من سقاء ليشرب منه ، فوقع من يده وانكسر قبل شربه أو بعده ، فإن طلبه مجانا ، ضمنه ، دون الماء ،
أو بعوض والماء قدر كفايته ، فعكسه . ولو استعار حليا ، وألبسه بنته الصغيرة ، ثم أمر غيره بحفظه في بيته ،
فتح المعين — صفحة 160
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٦٠