ففعل ، فسرق غرم المالك المستعير ، ويرجع على الثاني ، إن علم أنه عارية ، وإن لم يكن يعلم أنه عارية ، بل
ظنه للآمر ، لم يضمن . ومن سكن دارا مدة بإذن مالك أهل ، ولم يذكر له أجرة ، لم تلزمه .
مهمة قال العبادي وغيره في كتاب مستعار رأى فيه خطأ لا يصلحه إلا المصحف فيجب . قال شيخنا :
والذي يتجه أن المملوك غير المصحف لا يصلح فيه شئ ، إلا إن ظن رضا مالكه به ، وأنه يجب إصلاح
المصحف ، لكن إن لم ينقصه خطه ، لرداءته ، وأن الوقف يجب إصلاحه ، إن تيقن الخطأ فيه .
فتح المعين — صفحة 161
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٦١