البلقيني ، لان الأصل في العارية ، الضمان ، حتى يثبت مسقطه . ( و ) يجب ( عليه ) أي على المستعير ( مؤنة رد )
للمعار على المالك ، وخرج بمؤنة الرد ، مؤنة المعار ، فتلزم المالك ، لأنها من حقوق الملك . وخالف القاضي ،
فقال إنها على المستعير . ( و ) جاز ( لكل ) من المعير والمستعير ( رجوع ) في العارية ، مطلقة كانت أو مؤقتة ، حتى
فتح المعين — صفحة 157
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٥٧