صبيا ليستعير له شيئا ، لم يصح ، فلو تلف في يده ، أو أتلفه لم يضمنه هو ، ولا مرسله ، كذا في الجواهر . ( و )
يجب ( على مستعير ضمان قيمة يوم تلف ) للمعار إن تلف كله أو بعضه في يده ، ولو بآفة من غير تقصير ، بدلا أو
أرشا ، وإن شرطا عدم ضمانه ، لخبر أبي داود وغيره : العارية مضمونة ، أي بالقيمة ، يوم التلف ، لا يوم القبض
في المتقوم ، وبالمثل في المثلي على الأوجه . وجزم في الأنوار بلزوم القيمة ، ولو في المثلي : كخشب ،
فتح المعين — صفحة 155
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٥٥