وحجر . وشرط التلف المضمن ، أن يحصل ( لا باستعمال ) ، وإن حصل معه ، فإن تلف هو ، أو جزؤه باستعمال
مأذون فيه : كركوب ، أو حمل ، أو لبس اعتيد ، فلا ضمان للاذن فيه ، وكذا لا ضمان على مستعير من نحو
مستأجر إجارة صحيحة ، فلا ضمان عليه ، لأنه نائب عنه ، وهو لا يضمن ، فكذا هو . وفي معنى المستأجر ،
الموصى له بالمنفعة ، والموقوف عليه ، وكذا مستعار لرهن تلف في يد مرتهن لا ضمان عليه ، كالراهن ، وكتاب
موقوف على المسلمين مثلا استعاره فقيه فتلف في يده من غير تفريط ، لأنه من جملة الموقوف عليهم .
فرع : لو اختلفا في أن التلف بالاستعمال المأذون فيه ، أو بغيره : صدق المعير ، كما قاله الجلال
فتح المعين — صفحة 156
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٥٦