ومن ثم ، صحت للتزين به ، كالنقد ، وحيث لم تصح العارية فجرت ، ضمنت ، لان للفاسد حكم صحيحه ،
وقيل لا ضمان ، لان ما جرى بينهما ليس بعارية صحيحة ، ولا فاسدة ، ولو قال احفر في أرضي بئرا لنفسك ،
فحفر ، لم يملكها ، ولا أجرة له على الآمر ، فإن قال أمرتني بأجرة ، فقال مجانا ، صدق الآمر ، ووارثه . ولو أرسل
فتح المعين — صفحة 154
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٥٤