وفرس ، وسلاح لحربي ، وكأمة مشتهاة لخدمة أجنبي ، وإنما تصح الإعارة من أهل تبرع . ( بلفظ يشعر بإذن
فيه ) أي الانتفاع . ( كأعرتك ، وأبحتك ) منفعة ، وكاركب ، وخذه لتنتفع به . ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الآخر .
ولا يجوز لمستعير إعارة عين مستعارة بلا إذن معير ، وله إنابة من يستوفي المنفعة له ، كأن يركب دابة استعارها
للركوب من هو مثله أو دونه لحاجته ، ولا يصح إعارة ما لا ينتفع به مع بقاء عينه ، كالشمع للوقود ، لاستهلاكه .
فتح المعين — صفحة 153
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٥٣