تبرع . ( إعارة عن ) غير مستعارة ( لانتفاع ) مع بقاء عينه ( مملوك ) ذلك الانتفاع ، ولو بوصية أو إجارة أو وقف ، وإن
لم يملك العين ، لان العارية ترد على المنفعة فقط . وقيد ابن الرفعة صحتها من الموقوف عليه ، بما إذا كان
ناظرا . قال الأسنوي : يجوز للإمام إعارة مال بيت المال ( مباح ) فلا يصح إعارة ما يحرم الانتفاع به كآلة لهو ،
فتح المعين — صفحة 152
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٥٢