تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
تبرع . ( إعارة عن ) غير مستعارة ( لانتفاع ) مع بقاء عينه ( مملوك ) ذلك الانتفاع ، ولو بوصية أو إجارة أو وقف ، وإن لم يملك العين ، لان العارية ترد على المنفعة فقط . وقيد ابن الرفعة صحتها من الموقوف عليه ، بما إذا كان ناظرا . قال الأسنوي : يجوز للإمام إعارة مال بيت المال ( مباح ) فلا يصح إعارة ما يحرم الانتفاع به كآلة لهو ،