فإن قلت : صرحوا في النذر بأنه لا بد أن ينوي أنها عنه .
قلت : هنا قرينة صارفة لوقوعها عما استؤجر له ، ولا كذلك ثم ، ومن ثم لو استؤجر هنا لمطلق القراءة
وصححناه : احتاج للنية فيما يظهر أولا لمطلقها ، كالقراءة بحضرته لم يحتج لها ، فذكر القبر مثال ، انتهى
ملخصا . وبغير متضمن لاستيفاء عين ما تضمن استيفاءها ، فلا يصح اكتراء بستان لثمرته ، لان الأعيان لا تملك
بعقد الإجارة قصدا ، ونقل التاج السبكي في توشيحه اختيار والده التقي السبكي في آخر عمره ، صحة إجارة
فتح المعين — صفحة 135
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٣٥