تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
فإن قلت : صرحوا في النذر بأنه لا بد أن ينوي أنها عنه . قلت : هنا قرينة صارفة لوقوعها عما استؤجر له ، ولا كذلك ثم ، ومن ثم لو استؤجر هنا لمطلق القراءة وصححناه : احتاج للنية فيما يظهر أولا لمطلقها ، كالقراءة بحضرته لم يحتج لها ، فذكر القبر مثال ، انتهى ملخصا . وبغير متضمن لاستيفاء عين ما تضمن استيفاءها ، فلا يصح اكتراء بستان لثمرته ، لان الأعيان لا تملك بعقد الإجارة قصدا ، ونقل التاج السبكي في توشيحه اختيار والده التقي السبكي في آخر عمره ، صحة إجارة