الدعاء بمثل ما حصل له من الاجر له أو لغيره عقبها ، عين زمانا أو مكانا أو لا ، ونية الثواب له غير دعاء لغو ،
خلافا لجمع ، وإن اختار السبكي ما قالوه ، وكذا أهديت قراءتي أو ثوابها له خلافا لجمع أيضا ، أو بحضرة
المستأجر ، أي أو نحو ولده ، فيما يظهر ، ومع ذكره في القلب حالتها ، كما ذكره بعضهم ، وذلك لان موضعها
موضع بركة وتنزل رحمة ، والدعاء بعدها أقرب إجابة ، وإحضار المستأجر في القلب سبب لشمول الرحمة له إذا
نزلت على قلب القارئ ، وألحق بها الاستئجار لمحض الذكر ، والدعاء عقبه ، وأفتى بعضهم ، بأنه لو ترك من
القراءة المستأجر عليها آيات ، لزمه قراءة ما تركه ، ولا يلزمه استئناف ما بعده . وبأن من استؤجر لقراءة على قبر ،
لا يلزمه عند الشروع أن ينوي أن ذلك عما استؤجر عنه ، أي بل الشرط عدم الصارف .
فتح المعين — صفحة 134
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٣٤