بالأصح أنه ليس عليه إلا التخلية ، فقضيته أنه لا يلزم إعلام المؤجر بتفريغ العين ، بل الشرط أن لا يستعملها ، ولا
يحبسها لو طلبها . وحينئذ يلزم من ذلك أنه لا فرق بين أن يقفل باب نحو الحانوت بعد تفريغه أو لا . لكن قال
البغوي : لو استأجر حانوتا شهرا ، فأغلق بابه ، وغاب شهرين ، لزمه المسمى للشهر الأول ، وأجرة المثل للشهر
الثاني . قال شيخنا في شرح المنهاج : وما ذكره البغوي ، في مسألة الغيبة ، متجه ، ولو استعمل العين بعد المدة
لزمه أجرة المثل ، ( كأجير ) فإنه أمين ، ولو بعد المدة أيضا ، ( فلا ضمان على واحد منهما ) فلو اكترى دابة ، ولم
ينتفع بها فتلفت ، أو اكتراه لخياطة ثوب أو صبغه فتلف ، فلا يضمن ، سواء انفرد الأجير باليد أم لا ، كأن قعد
فتح المعين — صفحة 138
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٣٨