تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
بمزيد نفع ، فيصح استئجاره عليه . وحيث لم يصح ، فإن تعب بكثرة تردد أو كلام ، فله أجرة المثل ، وإلا فلا . وأفتى شيخنا المحقق ابن زياد بحرمة أخذ القاضي الأجرة على مجرد تلقين الايجاب ، إذ لا كلفة في ذلك ، وسبقة العلامة عمر الفتى ، بالافتاء بالجواز إن لم يكن ولي المرأة فقال إذا لقن الولي والزوج صيغة النكاح ، فله أن يأخذ ما اتفقا عليه بالرضا ، وإن كثر ، وإن لم يكن لها ولي غيره فليس له أخذ شئ على إيجاب النكاح ، لوجوبه عليه حينئذ ، انتهى . وفيه نظر لما تقرر آنفا ، ولا استئجار دراهم ودنانير غير المعراة للتزين ، لان منفعة نحو التزيين بها لا تقابل بمال ، وأما المعراة : فيصح استئجارها ، على ما بحثه الأذرعي لأنها حينئذ حلى ، واستئجار الحلى صحيح قطعا . وبمعلومة ، استئجار المجهول ، فأجرتك إحدى الدارين باطل ، وبواقعة للمكتري ، ما يقع نفعها للأجير ، فلا يصح الاستئجار لعبادة تجب فيها نية غير نسك ، كالصلاة ، لان المنعة في
فتح المعين — صفحة 132 | المليباري الهندي