ذلك للأجير لا المستأجر والإمامة ، ولو نقل كالتراويح ، لان الإمام مصل لنفسه ، فمن أراد ، اقتدي به ، وإن لم
ينو الإمامة أما ما لا يحتاج إلى نية ، كالاذان والإقامة فيصح الاستئجار عليه ، والأجرة مقابلة لجميعه ، مع نحو
رعاية الوقت ، وتجهيز الميت ، وتعليم القرآن كله أو بعضه ، وإن تعين على المعلم ، للخبر الصحيح : إن أحق
ما أخذتم عليه أجرا : كتاب الله قال شيخنا في شرح المنهاج : يصح الاستئجار لقراءة القرآن عند القبر أو مع
فتح المعين — صفحة 133
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٣٣