تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
الأشجار لثمرها ، وصرحوا بصحة استئجار قناة أو بئر للانتفاع بمائها للحاجة . قال في العباب : لا يجوز إجارة الأرض لدفن الميت لحرمة نبشه قبل بلائه ، وجهالة وقت البلى ( و ) يجب ( على مكر تسليم مفتاح دار ) لمكتر ، ولو ضاع من المكتري ، وجب على المكري تجديده . والمراد بالمفتاح ، مفتاح الغلق المثبت . أما غيره ، فلا يجب تسليمه ، بل ولا قفله ، كسائر المنقولات . ( وعمارتها ) ، كبناء وتطيين سطح ، ووضع باب ، وإصلاح منكسر . وليس المراد بكون ما ذكر واجبا على المكري أنه يأثم بتركه ، أو أنه يجبر عليه ، بل إنه إن تركه ، ثبت للمكتري الخيار ، كما بينته بقولي : ( فإن بادر ) وفعل ما عليه ، فذاك ( وإلا فللمكتري خيار ) إن نقصته المنفعة ،
فتح المعين — صفحة 136 | المليباري الهندي