( وعلى مكتر . تنظيف عرصتها ) أي الدار ، ( من كناسة ) ، وثلج ، والعرصة : كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها
شئ من بناء ، وجمعها : عرصات ، ( وهو ) أي المكتري ( أمين ) على العين المكتراة ( مدة الإجارة ) إن قدرت
بزمن ، أو مدة إمكان الاستيفاء إن قدرت بمحل عمل ، ( وكذا بعدها ) ما لم يستعملها ، استصحابا لما كان ، ولأنه
لا يلزمه الرد ولا مؤنته ، بل لو شرط أحدهما عليه ، فسد العقد . وإنما الذي عليه ، التخلية ، كالوديع ، ورجح
السبكي أنه كالأمانة الشرعية ، فيلزمه إعلام مالكها بها أو الرد فورا ، وإلا ضمن . والمعتمد خلافه . وإذا قلنا
فتح المعين — صفحة 137
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٣٧