شيخنا : فإن لم يقتض العرف شيئا ، فالذي يتجه أنه يرجع في تعيين المصرف رأي ناظرها . قال : وظاهر أن
الحكم كذلك في النذر لمسجد غيرها . انتهى .
وأفتى بعضهم في ، إن قضى الله حاجتي فعلي للكعبة كذا ، بأنه غيرها . انتهى يتعين لمصالحها ، ولا يصرف لفقراء
الحرم - كما دل عليه كلام المهذب وصرح به جمع متأخرون . ولو نذر شيئا للكعبة ونوى صرفه لقربة معينة
- كالاسراج - تعين صرفه فيها ، إن احتيج لذلك ، وإلا بيع ، وصرف لمصالحها - كما استظهره شيخنا - . ولو نذر
فتح المعين — صفحة 416
مساهمون: المليباري الهندي
ص٤١٦