تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
تعسر نقله - كعقار ، أو حجر رحى - باعه ، ولو بغير إذن حاكم ، ونقل ثمنه ، وتصدق به على فقراء الحرم . وهل له إمساكه بقيمته أو لا ؟ وجهان . ولو نذر الصلاة في أحد المساجد الثلاثة ، أجزأ بعضها عن بعض - كالاعتكاف - ولا يجزئ ألف صلاة في غير مسجد المدينة عن صلاة نذرها فيه ، كعكسه - كما لا يجزئ قراءة الاخلاص عن ثلث القرآن المنذور . ومن نذر إتيان سائر المساجد وصلاة التطوع فيه ، صلى حيث شاء ، ولو في بيته .
فتح المعين — صفحة 418 | المليباري الهندي