تعسر نقله - كعقار ، أو حجر رحى - باعه ، ولو بغير إذن حاكم ، ونقل ثمنه ، وتصدق به على فقراء الحرم .
وهل له إمساكه بقيمته أو لا ؟ وجهان .
ولو نذر الصلاة في أحد المساجد الثلاثة ، أجزأ بعضها عن بعض - كالاعتكاف - ولا يجزئ ألف صلاة
في غير مسجد المدينة عن صلاة نذرها فيه ، كعكسه - كما لا يجزئ قراءة الاخلاص عن ثلث القرآن المنذور .
ومن نذر إتيان سائر المساجد وصلاة التطوع فيه ، صلى حيث شاء ، ولو في بيته .
فتح المعين — صفحة 418
مساهمون: المليباري الهندي
ص٤١٨