إنفاق ، ولأنه يسن للمقترض أن يرد زيادة عما اقترضه فإذا التزمها بنذر انعقد ، ولزمته ، فهو حينئذ مكافأة إحسان ،
لا وصلة للربا ، إذ هو لا يكون إلا في عقد كبيع ، ومن ثم لو شرط عليه النذر في عقد القرض ، كان ربا . وقال
شيخ مشايخنا العلامة المحقق الطنبداوي ، فيما إذا نذر المديون للدائن منفعة الأرض المرهونة مدة بقاء الدين
في ذمته : والذي رأيته لمتأخري أصحابنا اليمنيين ما هو صريح في الصحة ، وممن أفتى بذلك شيخ الاسلام
محمد بن حسين القماط والعلامة الحسين بن عبد الرحمن الأهدل .
( والله أعلم ) .
فتح المعين — صفحة 421
مساهمون: المليباري الهندي
ص٤٢١