تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
إنفاق ، ولأنه يسن للمقترض أن يرد زيادة عما اقترضه فإذا التزمها بنذر انعقد ، ولزمته ، فهو حينئذ مكافأة إحسان ، لا وصلة للربا ، إذ هو لا يكون إلا في عقد كبيع ، ومن ثم لو شرط عليه النذر في عقد القرض ، كان ربا . وقال شيخ مشايخنا العلامة المحقق الطنبداوي ، فيما إذا نذر المديون للدائن منفعة الأرض المرهونة مدة بقاء الدين في ذمته : والذي رأيته لمتأخري أصحابنا اليمنيين ما هو صريح في الصحة ، وممن أفتى بذلك شيخ الاسلام محمد بن حسين القماط والعلامة الحسين بن عبد الرحمن الأهدل . ( والله أعلم ) .