يخرج له مع معشر ، وككل ولد ، أو ثمرة يخرج من أمتي أو شجرتي هذه - . وذكر أيضا أنه لا زكاة في الخمس
المنذور . وقال غيره : محله إن نذر قبل الاشتداد ، ويصح النذر للجنين - كالوصية له ، بل أولى ، لا للميت - إلا
لقبر الشيخ الفلاني ، وأراد به قربة . ثم : كإسراج ينتفع به ، أو اطرد عرف - فيحمل النذر له على ذلك .
ويقع لبعض العوام : جعلت هذا للنبي ( ص ) فيصح - كما بحث - لأنه اشتهر في عرفهم للنذر ، ويصرف
لمصالح الحجرة النبوية . قال السبكي : والأقرب عندي في الكعبة والحجرة الشريفة والمساجد الثلاثة ، أن من خرج من ماله عن شئ لها واقتضى العرف صرفه في جهة من جهاتها : صرف إليها واختصت به . اه . قال
فتح المعين — صفحة 415
مساهمون: المليباري الهندي
ص٤١٥