تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
إسراج نحو شمع أو زيت بمسجد ، صح - إن كان ثم من ينتفع به ، ولو على ندور - وإلا فلا . ولو نذر إهداء منقول إلى مكة ، لزمه نقله ، والتصدق بعينه على فقراء الحرم ما لم يعين قربة أخرى - كتطييب الكعبة - فيصرفه إليها . وعلى الناذر مؤنة إيصال الهدي إلى الحرم - فإن كان معسرا ، باع بعضه لنقل الباقي . فإن