إسراج نحو شمع أو زيت بمسجد ، صح - إن كان ثم من ينتفع به ، ولو على ندور - وإلا فلا . ولو نذر إهداء
منقول إلى مكة ، لزمه نقله ، والتصدق بعينه على فقراء الحرم ما لم يعين قربة أخرى - كتطييب الكعبة - فيصرفه
إليها .
وعلى الناذر مؤنة إيصال الهدي إلى الحرم - فإن كان معسرا ، باع بعضه لنقل الباقي . فإن
فتح المعين — صفحة 417
مساهمون: المليباري الهندي
ص٤١٧