ويلغو قوله : متى حصل لي الامر الفلاني أجئ لك بكذا - ما لم يقترن به لفظ التزام ، أو نذر .
وأفتى جمع فيمن أراد أن يتبايعا فاتفقا على أن ينذر كل للآخر بمتاعه ، ففعلا ، صح ، وإن زاد المبتدئ :
إن نذرت لي بمتاعك . وكثيرا ما يفعل ذلك فيما لا يصح بيعه ويصح نذره .
ويصح إبراء المنذور له الناذر - عما في ذمته . قال القاضي : ولا يشترط معرفة الناذر ما نذر به - كخمس ما
فتح المعين — صفحة 414
مساهمون: المليباري الهندي
ص٤١٤