ولو نذر التصدق بدرهم لم يجزئ عنه جنس آخر . ولو نذر التصدق بمال بعينه ، زال عن ملكه . فلو قال :
علي أن أتصدق بعشرين دينارا وعينها على فلان ، أو إن شفي مريضي فعلي ذلك : ملكها - وإن لم يقبضها ولا
قبلها ، بل وإن رد ، فله التصرف فيها ، وينعقد حول زكاتها من حين النذر . وكذا إن لم يعينها ولم يردها المنذور له
فتصير دينا له عليه ويثبت لها أحكام الديون من زكاة وغيرها . ولو تلف المعين لم يضمنه ، إلا أن قصر - على
ما استظهره شيخنا - . ولو نذر أن يعمر مسجدا معينا أو في موضع معين ، لم يجز له أن يعمر غيره بدلا عنه ، ولا
فتح المعين — صفحة 419
مساهمون: المليباري الهندي
ص٤١٩