تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
ولو نذر التصدق بدرهم لم يجزئ عنه جنس آخر . ولو نذر التصدق بمال بعينه ، زال عن ملكه . فلو قال : علي أن أتصدق بعشرين دينارا وعينها على فلان ، أو إن شفي مريضي فعلي ذلك : ملكها - وإن لم يقبضها ولا قبلها ، بل وإن رد ، فله التصرف فيها ، وينعقد حول زكاتها من حين النذر . وكذا إن لم يعينها ولم يردها المنذور له فتصير دينا له عليه ويثبت لها أحكام الديون من زكاة وغيرها . ولو تلف المعين لم يضمنه ، إلا أن قصر - على ما استظهره شيخنا - . ولو نذر أن يعمر مسجدا معينا أو في موضع معين ، لم يجز له أن يعمر غيره بدلا عنه ، ولا