ويصح النذر بما في ذمة المدين - ولو مجهولا - فيبرأ حالا ، وإن لم يقبل - خلافا للجلال البلقيني - ولو نذر
لغير أحد أصليه أو فروعه من ورثته بماله قبل مرض موته بيوم ملكه كله من غير مشارك ، لزوال ملكه عنه ، ولا
يجوز للأصل الرجوع فيه . وينعقد معلقا في نحو : إذا مرضت فهو نذر قبل مرضي بيوم ، وله التصرف قبل
حصول المعلق عليه .
فتح المعين — صفحة 413
مساهمون: المليباري الهندي
ص٤١٣