نعمة أو اندفاع نقمة ( كان شفاني الله أو سلمني الله فعلى كذا ) أو ألزمت نفسي أو واجب على كذا وخرج
بلفظ النية فلا يصح بمجرد النية كسائر العقود إلا باللفظ . وقيل يصح بالنية وحدها ، ( فيلزم ) عليه ( ما التزمه
حالا في منجز وعند وجود صفة في معلق ) . وظاهر كلامهم أنه يلزمه الفور بأدائه عقب وجود المعلق عليه - خلافا
لقضية كلام ابن عبد السلام - ولا يشترط قبول المنذور له في قسمي النذر ولا القبض ، بل يشترط عدم رده .
فتح المعين — صفحة 412
مساهمون: المليباري الهندي
ص٤١٢