وصلاة لا سبب لها في وقت مكروه - فلا ينعقدان - . وكالمعصية : المكروه - كالصلاة عند القبر . والنذر لاحد
أبويه أو أولاده فقط . وكذا المباح : كلله علي أن آكل أو أنام . وإن قصد تقوية على العبادة ، أو النشاط لها - ولا
فتح المعين — صفحة 410
مساهمون: المليباري الهندي
ص٤١٠