كفارة في المباح ، على الأصح . وبلم تتعين : ما تعين عليه من فعل واجب عيني كمكتوبة وأداء ربع عشر مال
تجارة وكترك محرم وإنما ينعقد النذر من المكلف ( بلفظ منجز ) بأن يلتزم قربة به من غير تعليق بشأ - وهذا
نذر تبرر ( كلله على كذا ) من صلاة أو صوم أو نسك أو صدقة أو قراء أو اعتكاف ( أو علي كذا ) وإن
لم يقل لله ( أو نذرت كذا ) وإن لم يذكر معها لله على المعتمد الذي صرح به البغوي وغيره من اضطراب
طويل ( أو ) بلفظ ( معلق ) ويسمى نذر مجازاة وهو أن يلتزم قربة في مقابلة ما يرغب في حصوله من حدوث
فتح المعين — صفحة 411
مساهمون: المليباري الهندي
ص٤١١