تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
ويجب صرفه لحر مسكين - ما لم يعين شخصا أو أهل بلد - وإلا تعين صرفه له . ولا يتعين لصوم وصلاة مكان عينه ، ولا لصدقة زمان عينه . وخرج بالمسلم ، المكلف : الكافر والصبي ، والمجنون - فلا يصح نذرهم - كنذر السفيه - ، وقيل يصح من الكافر . وبالقربة : المعصية - كصوم أيام التشريق