ويجب صرفه لحر مسكين - ما لم يعين شخصا أو أهل بلد - وإلا تعين صرفه له .
ولا يتعين لصوم وصلاة مكان عينه ، ولا لصدقة زمان عينه . وخرج بالمسلم ، المكلف : الكافر والصبي ،
والمجنون - فلا يصح نذرهم - كنذر السفيه - ، وقيل يصح من الكافر . وبالقربة : المعصية - كصوم أيام التشريق
فتح المعين — صفحة 409
مساهمون: المليباري الهندي
ص٤٠٩