أيام التشريق أو الحيض ، أو النفاس ، أو المرض ، لم يجب القضاء - وكصلاة جنازة ، وتجهيز ميت .
ولو نذر صوم يوم بعينه ، لم يصم قبله ، فإن فعل أثم - كتقديم الصلاة على وقتها المعين - ولا يجوز تأخيره
عنه - كهي - بلا عذر ، فإن فعل صح ، وكان قضاء . ولو نذر صوم يوم خميس ولم يعين ، كفاه أي خميس .
ولو نذر صلاة : فيجب ركعتان بقيام قادر . أو صوما : فصوم يوم أو صوم أيام فثلاثة . أو صدقة ، فمتمول ،
فتح المعين — صفحة 408
مساهمون: المليباري الهندي
ص٤٠٨