فلله علي صوم أو صدقة بكذا . فيتخير - من دخلها أو لم يخرج - بين ما التزمه وكفارة يمين . ولا يتعين الملتزم -
ولو حجا - . والفرع : ما اندرج تحت أصل كلي .
( النذر : التزام ) مسلم ، ( مكلف ) رشيد : ( قربة لم تتعين ) - نفلا كانت أو فرض كفاية - كإدامة وتر ، وعيادة
مريض ، وزيادة رجل قبرا ، وتزوج حيث سن - خلافا لجمع - وصوم أيام البيض ، والأثانين . فلو وقعت في
فتح المعين — صفحة 407
مساهمون: المليباري الهندي
ص٤٠٧