العين والدين ، فلا يجوز لربه أن يدعي ملك جميعه ، بل إنه يستحق قبضه . ولو قال : بعد حول إن أبرأتني من
صداقك فأنت طالق ، فأبرأته منه لم تطلق ، لأنه لم يبرأ من جميعه ، بل مما عدا قدر الزكاة ، فطريقها أن يعطيها ثم
تبرئه . ويبطل البيع ، والرهن في قدر الزكاة فقط ، فإن فعل أحدهما بالنصاب ، أو ببعضه بعد الحول صح لا في
قدر الزكاة - كسائر الأموال المشتركة على الأظهر - . نعم ، يصح في قدرها في مال التجارة ، لا الهبة في قدرها
فيه .
( فرع ) تقدم الزكاة ونحوها من تركة مديون ضاقت عن وفاء ما عليه من حقوقه الآدمي وحقوق الله
فتح المعين — صفحة 203
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٠٣