( مع قدرة ) على استيفائه ، بأن كان على ملئ حاضر باذل ، أو جاحد عليه بينة ، أو يعلمه القاضي ، أو قدر هو
على خلاصه ، فيجب إخراج الزكاة في الحال ، وإن لم يقبضه ، لأنه قادر على قبضه . أما إذا تعذر استيفاؤه
بإعسار ، أو مطل ، أو غيبة ، أو جحود ولا بينة ، فكمغصوب فلا يلزمه الاخراج إلا إن قبضه . وتجب الزكاة في
مغصوب وضال ، لكن لا يجب دفعها إلا بعد تمكن بعوده إليه . ( ولو أصدقها نصاب نقد ) وإن كان في الذمة ، أو
فتح المعين — صفحة 201
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٠١