تلف ، كمن أتلفه ، أو قصر في دفع متلف عنه ، كأن وضعه في غير حرزه بعد الحول ، وقبل التمكن . ويحصل
التمكن ( بحضور مال ) غائب سائر أو قار بمحل عسر الوصول إليه ، فإن لم يحضر لم يلزمه الأداء من محل
آخر ، وإن جوزنا نقل الزكاة ( و ) حضور ( مستحقيها ) أي الزكاة ، أو بعضهم ، فهو متمكن بالنسبة لحصته ، حتى لو
تلفت ضمنها . ومع فراغ من مهم ديني أو دنيوي - كأكل ، وحمام - ( وحلول دين ) من نقد ، أو عرض تجارة
فتح المعين — صفحة 200
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٠٠