فرض ، إذ لا تكون إلا فرضا ( أو صدقة مفروضة ) . أو هذا زكاة مالي المفروضة . ولا يكفي : هذا فرض مالي ،
لصدقه بالكفارة والنذر . ولا يجب تعيين المال المخرج عنه في النية . ولو عين لم يقع عن غيره ، وإن بان
المعين تالفا ، لأنه لم ينو ذلك الغير . ومن ثم لو نوى إن كان تالفا فعن غيره فبان تالفا وقع عن غيره . بخلاف ما لو
قال : هذه زكاة مالي الغائب إن كان باقيا ، أو صدقة ، لعدم الجزم بقصد الفرض . وإذا قال فإن كان تالفا
فتح المعين — صفحة 205
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٠٥