- كالكفارة ، والحج والنذر والزكاة - . كما إذا اجتمعتا على حي لم يحجر عليه . ولو اجتمعت فيها حقوق الله
فقط قدمت الزكاة إن تعلقت بالعين ، بأن بقي النصاب ، وإلا بأن تلف بعد الوجوب والتمكن استوت مع غيرها ، فيوزع
عليها .
( وشرط له ) أي أداء الزكاة ، شرطان . أحدهما : ( نية ) بقلب ، لا نطق ( كهذا زكاة ) مالي . ولو بدون
فتح المعين — صفحة 204
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٠٤