فصدقة . فبان تالفا ، وقع صدقة ، أو باقيا ، وقع زكاة . ولو كان عليه زكاة وشك في إخراجها ، فأخرج شيئا ونوى :
إن كان علي شئ من الزكاة فهذا عنه ، وإلا فتطوع . فإن بان عليه زكاة أجزأه عنها ، وإلا وقع له تطوعا - كما أفتى
به شيخنا - . ولا يجزئ عن الزكاة قطعا ، إعطاء المال للمستحقين بلا نية . ( لا مقارنتها ) أي النية ( للدفع ) فلا
يشترط ذلك ، ( بل تكفي ) النية قبل الأداء إن وجدت ( عند عزل ) قدر الزكاة عن المال ( أو إعطاء وكيل ) أو
إمام ، والأفضل لهما أن ينويا أيضا عند التفرقة ، ( أو ) وجدت ( بعد أحدهما ) أي بعد عزل قدر الزكاة أو التوكيل
فتح المعين — صفحة 206
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٠٦