سائمة معينة ( زكته ) وجوبا ، إذا تم حول من الاصداق ، وإن لم تقبضه ولا وطئها . لكن يشترط - إن كان النقد في
الذمة - إمكان قبضه ، بكونه موسرا حاضرا .
( تنبيه ) الأظهر أن الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة . وفي قول قديم - اختاره الريمي - : لأنها تتعلق
بالذمة ، لا بالعين . فعلى الأول أن المستحق للزكاة شريك بقدر الواجب ، وذلك لأنه لو امتنع من إخراجها أخذها
الإمام منه قهرا . كما يقسم المال المشترك قهرا إذا امتنع بعض الشركاء من قسمته . ولم يفرقوا في الشركة بين
فتح المعين — صفحة 202
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٠٢