تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
بمذهب الجمهور فقد ذكروا ان نصف دم التمتع على من يقع له الحج ونصفه على من تقع له العمرة وليس هذا الكلام على هذا الاطلاق بل هو محمول على تفصيل ذكره صاحب التهذيب رحمه الله ( اما ) في الصورة الأولي فقد قال إن أذنا في التمتع فالدم عليهما نصفان وان لم يأذنا فهو على الأجير