شئ وأظهرهما يجب لأنه ممنوع منها وكانت مضمونة على بخلاف الصيد فان الاصطياد فيه جائز وعلى هذا فضمانها القيمة ومصرفها مصرف نعم الصدقة والجزية * قال مصححه عفي عنه . .