الميقات للحج وإلا فلا يحسن حمله على مطلق الحج فان المواقيت لا اختصاص لها بالحج بل هي
للنسكين سواء ولا على حجة خاصة فإنه ميقات عمرة المتمتع لا ميقات حجه ( وقوله ) كان مفردا
معلم بالحاء لان عند أبي حنيفة رحمه الله لا يكون مفردا ولا يسقط عنه دم التمتع حتى يعود إلى بلده
فتح العزيز — صفحة 151
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٥١