ويلم باهله
( الخامس ) اختلفوا في أنه هل يشترط وقوع النسكين عن شخص واحد أم لا فعن
الخضري انه يشترط وقوعهما في سنة واحدة * وقال الجمهور لا يشترط لأنا زحمة الحج
وترك الميقات لا يختلف * إذا عرفت ذلك فهذا الامر المختلف في اشتراطه يفرض فواته في ثلاث
صور ( أحدها ) أن يكون أجيرا من قبل شخصين استأجره أحدهما للحج والآخر للعمرة ( والثانية )