تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
ويلم باهله
( الخامس ) اختلفوا في أنه هل يشترط وقوع النسكين عن شخص واحد أم لا فعن الخضري انه يشترط وقوعهما في سنة واحدة * وقال الجمهور لا يشترط لأنا زحمة الحج وترك الميقات لا يختلف * إذا عرفت ذلك فهذا الامر المختلف في اشتراطه يفرض فواته في ثلاث صور ( أحدها ) أن يكون أجيرا من قبل شخصين استأجره أحدهما للحج والآخر للعمرة ( والثانية )