أو المستأجر في الصورة الثالثة وكان الميقات البلد معينا في الإجارة أو نزلنا المطلق عليه فلزمه مع
دم التمتع دم الإساءة لمن جاوز ميقات نسكه ( والثالث ) إذا أوجبنا الدم على المستأجرين فلو كانا
فتح العزيز — صفحة 157
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٥٧
مساهمون: عبد الكريم الرافعي