تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
ههنا لأمور ( أحدها ) ايجاب الدم على المستأجرين أو أحدهما مفرع على الأصح في أن دم القران والتمتع على المستأجر والا فهو على الأجير بكل حال ( الثاني ) إذا لم يأذن المستأجرين أو أحدهما في الصورة الأولي
فتح العزيز — صفحة 156 | عبد الكريم الرافعي