ههنا لأمور ( أحدها ) ايجاب الدم على المستأجرين أو أحدهما مفرع على الأصح في أن دم القران والتمتع
على المستأجر والا فهو على الأجير بكل حال ( الثاني ) إذا لم يأذن المستأجرين أو أحدهما في الصورة الأولي
فتح العزيز — صفحة 156
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٥٦