أن يكون أجيرا للعمرة فيعتمر للمستأجر ثم يحج عن نفسه ( والثالثة ) أن يكون أجيرا للحج فيعتمر
لنفسه ثم يحج عن المستأجر وهذه الثلاثة هي التي أوردها في الكتاب * وقد ذكرها في صدر الحالة
الثانية من أحوال الأجير قبل هذا البيان حكمها فيما يتعلق باحتساب المسافة وحط الأجرة ( فان قلنا )
فتح العزيز — صفحة 153
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٥٣