تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
وعلى قياسه ان اذن أحدهما دون الآخر فالنصف على الآذن والنصف على الأجير وأما في الصورتين الأخرتين فقد قال إن أذن له المستأجر في التمتع فالدم عليهما نصفان والا فالكل على الأجير ولنتبه
فتح العزيز — صفحة 155 | عبد الكريم الرافعي