رحمه الله أنه مرتب على المتمتع إذا أحرم ثم عاد إليه إن لم يسقط الدم ثم فههنا أولى وإن أسقطنا
فوجهان والفرق أن اسم القران لا يزول بالعود إلى الميقات بخلاف التمتع قال الحناطي والأصح انه
لا يجب أيضا وقد نص عليه في الاملاء ( وقوله ) في الكتاب أن لا يعود إلى ميقات الحج أراد إلى
فتح العزيز — صفحة 150
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٥٠