أبواب الجماعة وأحكامها
باب الصلاة خلف المجذوم والأبرص .
[ الحديث 1 و 2 ]
قوله :
أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن عدّة من أصحابنا ، عن محمّد ابن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « خمسة لا يؤمّون الناس على كل حال ، المجذوم ، والأبرص ، والمجنون ، وولد الزنا ، والأعرابي » .
فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن إسماعيل بن بزيع ، عن ظريف بن ناصح ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبد الله بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن المجذوم والأبرص يؤمّان المسلمين ؟ قال : « نعم » قلت : هل يبتلي الله بهما المؤمن ؟ قال : « نعم ، وهل كتب البلاء إلَّا على المؤمن » .
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على حال الضرورة التي لا يوجد فيها من يصلح للإمامة إلَّا من هذه صفته ، ويجوز أن يكون المعنى فيه الجواز وإن كان « 1 » الفضل في القسم الأوّل . السند
في الأوّل : فيه العدّة التي يروي عنها الحسين بن عبيد الله ، وقد تقدم
هامش
« 1 » ليست في النسخ ، أثبتناها من الاستبصار 1 : 422 / 1627 .